صدر عن مصرف لبنان، اليوم السبت، بيان جاء فيه: "قرار أساسي رقم 13612، أصول تحويل الموجودات والمطلوبات المحررة بالعملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية".
وأضاف البيان "ان حاكم مصرف لبنان بالإنابة، بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70 و 146 و174 منه، وبناء على القانون رقم 67/28 تاريخ 1967/5/9 المتعلق بتعديل التشريع المتعلق بالمصارف واستكماله، وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية لا سيما المادة 3 منه، وبناء على المرسوم رقم 4665 تاريخ 1981/12/26 المتعلق بوضع تصميم محاسبي عام سيما المادتين 2 و22 منه".
وتابع "وبناءً على قرار وزارة المالية رقم 1/10/ج تاريخ 1984/4/9 المتعلق بالتصميم المحاسبي للمصارف والمؤسسات المالية سيما الملحق رقم (4) المرفق به أصول تقييم العمليات بالعملات الأجنبية، وعملاً بمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) وبناءً على قرار المجلس المركزي المصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2024/2/2".
وأردف "يقرر ما يأتي: المادة الأولى على المصارف والمؤسسات المالية كافة، عند اعداد الوضعيات المالية، مراعاة مبادئ المعيار الدولي للمحاسبة (IAS21) وتحويل حسابات الموجودات والمطلوبات النقدية المحررة بالعملات الاجنبية والموجودات غير Monetary Assets and Liabilities(أو المقيمة )Fair Value المصنفة بالقيمة العادلة Non-Monetary Assets( النقديةوفقاً لمنهجية الحقوق الصافية) (Equity Method) الى ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية على اساس السعر المعلن على المنصة الالكترونية المعتمدة من مصرف لبنان بتاريخ اعداد البيانات المالية".
واستكمل "المادة الثانية يعمل بهذا القرار اعتباراً من الوضعية الموقوفة بتاريخ 2024/1/31، المادة الثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية".
كما أصدر مصرف لبنان تعميماً حمل الرقم 166، وجاء في التعميم: "قرار اساسي رقم 13611، اجراءات استثنائية لتسديد الودائع المكونة بعد تاريخ 2019/10/31 بالعملات الاجنبية".
وأضاف "ان حاكم مصرف لبنان بالانابة، بناءً على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 70 و174 منه وبعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان، وبناءً على قرار المجلس المركزي المصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2024/2/2".
وتابع "يقرر ما يأتي: المادة الأولى: دون المس بحق المودعين باستعادة ودائعهم، على كل مصرف عامل في لبنان ان يقوم استثنائياً بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية المكونة في الحسابات المفتوحة بعد 2019/10/31 وفقاً للشروط والآلية المحددة ادناه.
المادة الثانية: أولاً : بغية استفادة أي شخص طبيعي صاحب حساب، مقيم او غير مقيم، في ما يلي "صاحب الحساب" من احكام هذا القرار، يعتمد مجموع ارصدة حساباته الدائنة كافة بالعملات الاجنبية، من غير "الأموال النقدية" بمفهوم القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 2023/4/19 تعميم اساسي رقم 165، بما فيها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفاً فيها أو يستفيد منها كالحساب المشترك أو بالاتحاد، المكونة بعد 2019/10/31 لدى أي مصرف على حدة وذلك على أن تحتسب هذه الأرصدة كما هي موقوفة بتاريخ 2023/6/30".
ثانياً: يستفيد من أحكام هذا القرار "صاحب الحساب" عن: حساباته لأجل المفتوحة بعد تاريخ 2019/10/31، عند انتهاء آجالها. - الضمانات النقدية (Cash Collateral)، المقدمة منه بعد تاریخ 2019/10/31 عند تحريرها".
ثالثاً: لا يستفيد اي صاحب حساب من احكام هذا القرار اذا كان من: 1- الأشخاص المحددين في المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 2020/8/27 التعميم الأساسي رقم (154) ولم يقم بإعادة النسبة المطلوبة، على أن لا يمس ذلك بالموجب الملقى على عاتق المصرف المعني بحث عميله على اعادة النسب المطلوبة من الأموال المحولة الى الخارج.
2- الأشخاص الذين تظهر حساباتهم حركة شيكات مصرفية تدل على عملية تجارة شيكات بعد تاریخ 2019/10/31".