وزّع النائب هاكوب ترزيان على الإعلام ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة له اقتراح القانون المعجل المكرر الذي أرسله إلى مجلس النواب، الرامي إلى تعديل القانون الرقم 71 تاريخ 27/10/2016 (تجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء)، وفيه:
مادة وحيدة:
أ - كل من أقدم لأي سبب كان على إطلاق عيارات نارية في الهواء من سلاح حربي او غير حربي، مرخص أو غير مرخص به، يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات الى سبع سنوات وبغرامة من عشرة أضعاف إلى خمسة عشر ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور. ويُصادر السلاح في جميع الاحوال ويُمنع الجاني من الاستحصال على رخصة أسلحة مدى الحياة.
ب - إذا أدى الفعل المذكور في هذه المادة الى مرض أو تعطيل شخص عن العمل لأي مدة موقتة، عوقب المجرم بالحبس من سبع سنوات الى عشر سنوات وبغرامة من خمسة عشر ضعف الى عشرين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.
ج - إذا أدى الفعل المذكور إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو الى تعطيل أحدهما أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأقل وبغرامة من عشرين ضعفاً الى خمسة وعشرين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.
د - إذا أدى الفعل المذكور في هذه المادة الى الموت، يعاقب الجاني بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.
ه - لا يستفيد الفاعل من أي أسباب تخفيفية.
و - تلغى سائر الأحكام الأخرى المخالفة أو غير المتفقة مع هذا القانون ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.